السيد محمد تقي المدرسي
305
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 26 ) : ليس للمكاتب التصرف في ماله إلّا بإذن مولاه . كما لا يجوز للمولى التصرف في مال المكاتب ، وكل ما يكتسبه المكاتب فهو له . ( مسألة 27 ) : كل ما يشترط المولى على المكاتب في عقد الكتابة يكون لازماً ، إلّا إذا كان منافياً لمقتضى العقد أو مخالفاً للشرع . ( مسألة 28 ) : لو أعتق المكاتب بعضه كان كسبه بينه وبين مولاه بالشركة . ( مسألة 29 ) : لو كان له مكاتبان فأدى أحدهما مال الكتابة واشتبه استخرج بالقرعة . ( مسألة 30 ) : لو اختلف السيد والمكاتب في قدر مال الكتابة يقدم قول منكر الزيادة ، وكذا لو اختلفا في قدر المدة أو في النجوم . ( مسألة 31 ) : إذا دفع مال الكتابة أعتقه مولاه ثم بان العوض معيباً أو أنه مال الغير ، يعتق وتشتغل ذمته بالعوض إن لم يرضَ السيد بذلك . ( مسألة 32 ) : لو اجتمع على المكاتب ديون مع مال المكاتبة وكان ما عنده لا يفي بالجميع تحاصّ فيه الديّان مع المولى ، من غير فرق بين المطلقة والمشروطة . ( مسألة 33 ) : يجوز كتابة المملوك الكافر . ( مسألة 34 ) : لو كاتب عبده وجب عليه أن يعينه من زكاته إن كان فقيراً ، وإن لم تجب عليه يستحب التبرع بالعطية . ( مسألة 35 ) : يجوز أن يكاتب بعض عبده لو كان الباقي حراً ، بل وإن كان الباقي رقاً لآخر ولم يكن محظور في البين من جهة الشريك . ( مسألة 36 ) : يجوز بيع مال الكتابة ، كما يجوز بيع المكاتب المشروط مع عجزه عن أداء مال الكتابة ، ولا يجوز بيع المطلق منه . ( مسألة 37 ) : لا تصح الوصية التمليكية برقبة المكاتب . وتصح بمال الكتابة ، فلو أوصى أن يوضع عن مكاتبه شيئاً صحّ وخرج من الثلث . ( مسألة 38 ) : الاستيلاد عبارة عن علوق أمة الشخص منه في ملكه ، وتنعتق من نصيب ولدها فلا يجوز بيعها . ( مسألة 39 ) : أُم الولد مملوكة ، لا تتحرر بموت سيدها بل من نصيب ولدها ، فيجوز له التصرف فيها بما شاء إلّا النقل .